المادة 1
مادة 1: تعدل المعادلة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 2633/1 تاريخ 10/06/1995 فيما خص حالة الاستيراد بدون اعتماد مستندي بما في ذلك جميع الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح كما يأتي: (1,46 X سعر شراء الصندوق + (1,16 X بدل كلفة النفقات البحرية للصندوق + 33$) X السعر الرائج للدولار. بالدولار الاميركي بالدولار الاميركي الاميركي في السوق ________________ 0,933 * 500
Possibly affected, check: قرار رقم 5992 تاريخ 03/08/1996, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (المعادلة المنصوص عنها ... فيما خص حالة الاستيراد بدون اعتماد مستندي) by قرار رقم 5992 تاريخ 03/08/1996, article 1, 19/09/1996
مادة 1: تعدل المعادلة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 7187/1 تاريخ 18/12/1995 فيما خص حالة الاستيراد بدون اعتماد مستندي بما في ذلك جميع الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح كما ياتي: 1.49* سعر شراء الصندوق (بالدولار الاميركي) + (1.20* بدل كلفة النفقات البحرية للصندوق (بالدولار الاميركي) + 38$ * السعر الرائج للدولار الاميركي في السوق: 0.933*500