جميع التشريعات

قرار رقم 99 23/12/1995

تحديد نسب النقص في المستودعات الحقيقية الخاصة بمنتوجات البترول المعفاة من تأدية الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
99
التاريخ
23/12/1995
الجريدة الرسمية
العدد 1, 04/01/1996, ص. 61
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 99 تاريخ 23/12/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 (قانون الجمارك) ولا سيما

المادة 211 منه,

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعفى من الرسوم الجمركية في المستودعات الحقيقية الخاصة

بمنتوجات البترول:

1- كل نقص في الهكسان واثير البترول لا يتجاوز واحدا ونصفا

بالمئة وكل نقص في البنزين او المتيل اتيل كيتون (MEK)

او المتيل ايزوبوتيل كيتون (MIBK) لا يتجاوز واحدا بالمئة

وكل نقص في البترول (كيروزين) او كاز الطيران وكل نقص

في الكزيلين او الكزيلول او التولوين او التلوليول او

الغاز اويل (مازوت) او الفيول اويل او الارواح البيضاء

او الالكان او الشلسول (SHELLSOL A et T) لا يتجاوز نصفا

بالمئة وذلك اذا ثبت لمصلحة الجمارك ان هذا النقص ناتج

عن اسباب طبيعية كالتبخر او التقلص الخ...

2- كل نقص في البنزين او اثير البترول او الهكسان لا

يتجاوز واحدا ونصف بالمئة وكل نقص في المتيل اتيل كيتون

(MEK) او المتيل ايزوبوتيل كيتون (MIBK) وفي البترول

(كيروزين) او كاز الطيران لا يتجاوز واحدا بالمئة وكل نقص

في الارواح البيضاء او الكزيلين او الكزيلول او التولوين

او التوليول او الغاز اويل (المازوت) او الفيول اويل او

الالكان او الشلسول (SHELLSOL A et T) او الزيوت المعدنية

او الاسفلت لا يتجاوز نصفا بالمئة وذلك اذا كانت هذه المواد

واردة دكمة وثبت لمصلحة الجمارك ان هذا النقص حاصل لدى

التفريغ من البواخر وبالنسبة للكميات المدونة في المانيفست.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الاول 1995 الرئيس عصام حيدر العضو خليل ابو منصور العضو جابر سكر