All legislation

قرار Decision No. 99 23/12/1995

تحديد نسب النقص في المستودعات الحقيقية الخاصة بمنتوجات البترول المعفاة من تأدية الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
99
Date
23/12/1995
Official Gazette
Issue 1, 04/01/1996, p. 61
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 99 تاريخ 23/12/1995
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 (قانون الجمارك) ولا سيما

المادة 211 منه,

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعفى من الرسوم الجمركية في المستودعات الحقيقية الخاصة

بمنتوجات البترول:

1- كل نقص في الهكسان واثير البترول لا يتجاوز واحدا ونصفا

بالمئة وكل نقص في البنزين او المتيل اتيل كيتون (MEK)

او المتيل ايزوبوتيل كيتون (MIBK) لا يتجاوز واحدا بالمئة

وكل نقص في البترول (كيروزين) او كاز الطيران وكل نقص

في الكزيلين او الكزيلول او التولوين او التلوليول او

الغاز اويل (مازوت) او الفيول اويل او الارواح البيضاء

او الالكان او الشلسول (SHELLSOL A et T) لا يتجاوز نصفا

بالمئة وذلك اذا ثبت لمصلحة الجمارك ان هذا النقص ناتج

عن اسباب طبيعية كالتبخر او التقلص الخ...

2- كل نقص في البنزين او اثير البترول او الهكسان لا

يتجاوز واحدا ونصف بالمئة وكل نقص في المتيل اتيل كيتون

(MEK) او المتيل ايزوبوتيل كيتون (MIBK) وفي البترول

(كيروزين) او كاز الطيران لا يتجاوز واحدا بالمئة وكل نقص

في الارواح البيضاء او الكزيلين او الكزيلول او التولوين

او التوليول او الغاز اويل (المازوت) او الفيول اويل او

الالكان او الشلسول (SHELLSOL A et T) او الزيوت المعدنية

او الاسفلت لا يتجاوز نصفا بالمئة وذلك اذا كانت هذه المواد

واردة دكمة وثبت لمصلحة الجمارك ان هذا النقص حاصل لدى

التفريغ من البواخر وبالنسبة للكميات المدونة في المانيفست.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الاول 1995 الرئيس عصام حيدر العضو خليل ابو منصور العضو جابر سكر