جميع التشريعات

مرسوم رقم 7715 23/12/1995

اعطاء تعويض شهري الى قضاة وموظفي المجلس العدلي

النوع
مرسوم
الرقم
7715
التاريخ
23/12/1995
الجريدة الرسمية
العدد 1, 04/01/1996, ص. 21/22
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4004 تاريخ 12/05/2010 (Art. 1)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 716 تاريخ 05/11/1998 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7715 تاريخ 23/12/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المادة 143 من المرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 (التنظيم القضائي),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 15436 تاريخ 01/04/1957 (اعطاء تعويض شهري الى القضاة وكتبة المجلس العدلي),

بناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد الاطلاع على مطالعة مجلس الخدمة المدنية رقم 2929 تاريخ 25/08/1994

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 4004 / 2010 )

يعطى كل من قضاة المجلس العدلي والموظفين الملحقين به تعويضا شهريا يحدد كما يلي:

1 الرئيس خمسماية الف ليرة لبنانية

1 النائب العام ثلاثماية وخمسون الف ليرة لبنانية

4 المستشار ثلاثماية وخمسون الف ليرة لبنانية

لكل قاضي تحقيق ثلاثماية وخمسون الف ليرة لبنانية

1 مساعد قضائي مئة وخمسون وثلاثون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 01/01/1996

بعبدا في 23 كانون الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره