المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 4004 / 2010 )
يعطى كل من قضاة المجلس العدلي والموظفين الملحقين به تعويضا شهريا يحدد كما يلي:
1 الرئيس خمسماية الف ليرة لبنانية
1 النائب العام ثلاثماية وخمسون الف ليرة لبنانية
4 المستشار ثلاثماية وخمسون الف ليرة لبنانية
لكل قاضي تحقيق ثلاثماية وخمسون الف ليرة لبنانية
1 مساعد قضائي مئة وخمسون وثلاثون الف ليرة لبنانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 4004 تاريخ 12/05/2010, article 1, 20/05/2010
مادة 1: يعدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 7715 تاريخ 23/12/1995 ما يلي: "لكل قاضي تحقيق ثلاثماية وخمسون الف ليرة لبنانية" بدلا من: "1 قاضي التحقيق ثلاثماية وخمسون الف ليرة لبنانية" والباقي دون تعديل.