جميع التشريعات

مرسوم رقم 7749 23/12/1995

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة البربارة العقارية (قضاء جبيل)

النوع
مرسوم
الرقم
7749
التاريخ
23/12/1995
الجريدة الرسمية
العدد 1, 04/01/1996, ص. 32/33
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7749 تاريخ 23/12/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير

اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

06/12/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة انتراكو لبنان - ش .م.ل. بتملك العقارات التالية ارقامها في منطقة البربارة العقارية - قضاء جبيل - والبالغة مساحتها الاجمالية /16883/م.م.: 219-220-222- 223-224-225-226-227-455-456-457-459 و462 على الشركة المرخص لها ان تخصص العقارات المذكورة لمستلزمات اعمالها المنصوص عنها في المادة الثالثة من نظامها (بناء مكاتب ومستودعات لتخزين بضاعة الشركة) وان تنجز تشييد ابنية على تلك العقارات في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري