المادة 1
مادة 1: رخص لشركة انتراكو لبنان - ش .م.ل. بتملك العقارات التالية ارقامها في منطقة البربارة العقارية - قضاء جبيل - والبالغة مساحتها الاجمالية /16883/م.م.: 219-220-222- 223-224-225-226-227-455-456-457-459 و462 على الشركة المرخص لها ان تخصص العقارات المذكورة لمستلزمات اعمالها المنصوص عنها في المادة الثالثة من نظامها (بناء مكاتب ومستودعات لتخزين بضاعة الشركة) وان تنجز تشييد ابنية على تلك العقارات في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).