جميع التشريعات

مرسوم رقم 7697 22/12/1995

تعديل المرسوم رقم 136 تاريخ 07/08/1989 والمرسوم 2641 تاريخ 08/09/1992 (مساهمة الدولة عن التلميذ في المدارس الخاصة المجانية)

النوع
مرسوم
الرقم
7697
التاريخ
22/12/1995
الجريدة الرسمية
العدد 1, 04/01/1996, ص. 50
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4145 تاريخ 18/10/2000 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7697 تاريخ 22/12/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/06/1956 وتعديلاته (تنظيم الهيئة

التعليمية

في المدارس الخاصة),

بناء على المرسوم رقم 1439 تاريخ 24/06/1978 المعدل بالمرسوم رقم 2202

تاريخ

18/01/1985 المادة الرابعة منه (تحديد مقدار الزيادة في مساهمة الدولة عن

كل تلميذ في المدارس الخاصة المجانية),

بناء على المرسوم رقم 136 تاريخ 07/08/1989 (تحديد مقدار الزيادة في

مساهمة

الدولة عن كل تلميذ في المدارس الخاصة المجانية),

بناء على المرسوم رقم 2641 تاريخ 08/09/1992 (تعديل نسب معدلات الرسوم

المدرسية

والمبالغ الاضافية في المدارس الخاصة المجانية),

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 19/95-96 تاريخ 08/11/1995),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

13/12/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 116 تاريخ 07/08/1989 واستعيض عنه بالنص التالي: "1- تحدد مساهمة الدولة المالية السنوية عن التلميذ المستحق في المدرسة الخاصة المجانية بنسبة مئة بالمئة (100%) من قيمة الحد الادنى للاجور في القطاع العام, المعمول به في مطلع كل شهر من السنة المدرسية. 2- تعطى المدرسة المذكورة, عن التلميذ المستحق, علاوة قدرها, خمسة وعشرون بالمئة (25%) من قيمة الحد الادنى للاجور المشار اليه, اذا كانت نسبة الداخلين في الملاك من افراد الهيئة التعليمية لديها سبعين بالمئة (70%) على الاقل واسماؤهم مقيدة في صندوق التعويضات على هذا الاساس ".

المادة 2

مادة 2: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2641 تاريخ 08/09/1992 واستعيض عنه بالنص التالي: "حدد المبلغ الاقصى للرسوم المدرسية التي تفرضها او تتقاضاها المدرسة الخاصة المجانية عن التلميذ في السنة الدراسية بنسبة مئة وخمسين بالمئة (150%) من قيمة الحد الادنى للاجور في القطاع العام, المعمول به في اول تشرين الاول من السنة المذكورة, على ان لا يتجاوز المعدل العام لهذه الرسوم, بالنسبة الى مجموع التلامذة, خلال السنة الدراسية, مئة وثلاثين بالمئة (130%).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: روبير غانم وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري