المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 116 تاريخ 07/08/1989 واستعيض عنه بالنص التالي: "1- تحدد مساهمة الدولة المالية السنوية عن التلميذ المستحق في المدرسة الخاصة المجانية بنسبة مئة بالمئة (100%) من قيمة الحد الادنى للاجور في القطاع العام, المعمول به في مطلع كل شهر من السنة المدرسية. 2- تعطى المدرسة المذكورة, عن التلميذ المستحق, علاوة قدرها, خمسة وعشرون بالمئة (25%) من قيمة الحد الادنى للاجور المشار اليه, اذا كانت نسبة الداخلين في الملاك من افراد الهيئة التعليمية لديها سبعين بالمئة (70%) على الاقل واسماؤهم مقيدة في صندوق التعويضات على هذا الاساس ".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 1) بموجب مرسوم رقم 4145 تاريخ 18/10/2000, المادة 1, 26/10/2000
مادة 1: الغي نص الفقرة 1 من المادة الاولى من المرسوم رقم 7697 تاريخ 22/12/1995 واستعيض عنه بالتالي: 1 تحدد مساهمة الدولة المالية السنوية عن التلميذ المستحق في المدرسة الخاصة المجانية بنسبة, مئة وخمسة وثلاثين بالمثة (135%) من قيمة الحد الادنى للاجور في القطاع العام, المعمول به في مطلع كل شهر من السنة المدرسية, (والباقي دون تعديل).