جميع التشريعات

مرسوم رقم 7688 20/12/1995

تصديق تعديل تخطيط اوتوستراد الجنوب قسم الزهراني- صور (مفرق قانا) والطرقات الجانبية المحاذية له(محافظة لبنان الجنوبي)

النوع
مرسوم
الرقم
7688
التاريخ
20/12/1995
الجريدة الرسمية
العدد 1, 04/01/1996, ص. 38/43
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 11583 تاريخ 22/12/2003 (the text)
مرسوم رقم 11583 تاريخ 22/12/2003 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7688 تاريخ 20/12/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6839 تاريخ

15/06/1961 (احداث مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية),

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 16 اب 1968 (نظام وتنظيم الاوتوسترادات),

بناء على المرسوم رقم 3142 تاريخ 30/01/1993 (تصديق تخطيط اوتوستراد الجنوب - قسم الزهراني - صور,

بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل تخطيط اوتوستراد الجنوب (قسم الزهراني- صور) المصدق بالمرسوم رقم 3142 تاريخ 30/01/1993 مع كافة التقاطعات العلوية والسفلية والطرقات الفرعية التابعة له والطرقات الجانبية المحاذية له من الكلم صفر الى الكلم 90+31 بحيث تضاف اليه الاقسام المبينة باللون الاصفر على الخرائط من رقم 1 الى رقم 4 المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام المضافة الى التخطيط المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمدرجة في اللائحة رقم 1 المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تستملك العقارات واقسام العقارات المصابة بالتخطيط المصدق بالمرسوم رقم 3142 تاريخ 30/01/1993 والتي لم يرد ذكرها في اللائحة المرفقة بالمرسوم رقم 3142/1993 لخطأ مادي والمدرجة ارقامها في اللائحة رقم 2 المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: الغيت الاقسام من تخطيط اوتوستراد الجنوب (قسم الزهراني - صور) المصدق بالمرسوم رقم 3142 تاريخ 30/01/1993 المبينة باللون الاحمر وبخطوط مائلة على الخرائط من رقم 1 الى رقم 4 المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الرابعة اعلاه والمدرجة ارقامها في اللائحة رقم 3 المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: يفرض تراجع للبناء قدره خمسة امتار عن حدود الاستملاك وذلك في اقسام التخطيط المصدق بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي