ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6839 تاريخ
15/06/1961 (احداث مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية),
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 16 اب 1968 (نظام وتنظيم الاوتوسترادات),
بناء على المرسوم رقم 3142 تاريخ 30/01/1993 (تصديق تخطيط اوتوستراد الجنوب - قسم الزهراني - صور,
بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل تخطيط اوتوستراد الجنوب (قسم الزهراني- صور) المصدق بالمرسوم رقم 3142 تاريخ 30/01/1993 مع كافة التقاطعات العلوية والسفلية والطرقات الفرعية التابعة له والطرقات الجانبية المحاذية له من الكلم صفر الى الكلم 90+31 بحيث تضاف اليه الاقسام المبينة باللون الاصفر على الخرائط من رقم 1 الى رقم 4 المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام المضافة الى التخطيط المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمدرجة في اللائحة رقم 1 المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تستملك العقارات واقسام العقارات المصابة بالتخطيط المصدق بالمرسوم رقم 3142 تاريخ 30/01/1993 والتي لم يرد ذكرها في اللائحة المرفقة بالمرسوم رقم 3142/1993 لخطأ مادي والمدرجة ارقامها في اللائحة رقم 2 المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 4: الغيت الاقسام من تخطيط اوتوستراد الجنوب (قسم الزهراني - صور) المصدق بالمرسوم رقم 3142 تاريخ 30/01/1993 المبينة باللون الاحمر وبخطوط مائلة على الخرائط من رقم 1 الى رقم 4 المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 5: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الرابعة اعلاه والمدرجة ارقامها في اللائحة رقم 3 المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 6: يفرض تراجع للبناء قدره خمسة امتار عن حدود الاستملاك وذلك في اقسام التخطيط المصدق بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الاول 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي