جميع التشريعات

قانون 31/12/1943

مخصصات رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء

النوع
قانون
التاريخ
31/12/1943
الجريدة الرسمية
العدد 1, 05/01/1944, ص. 1-2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 31/12/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

حدد تعويض رئيس مجلس الوزراء الشهري كما يلي:

التعويض الاساسي يضاف اليه بدل غلاء المعيشة 800 ل.ل

تعويض سيارة غير قابل لضم بدل غلاء المعيشة 300 ل.ل

نفقات تمثيل غير قابلة لضم بدل غلاء المعيشة 500 ل.ل

المادة 2

حدد تعويض نائب رئيس مجلس الوزراء وتعويض الوزراء كما يلي:

التعويض الاساسي يضاف اليه بدل غلاء المعيشة 650 ل.ل

تعويض سيارة غير قابل لضم بدل غلاء المعيشة 300 ل.ل

يخصص لنائب رئيس مجلس الوزراء علاوة عن التعويضات المبينة في الفقرة الاولى من هذه المادة نفقات تمثيل غير قابلة لزيادة بدل غلاء المعيشة قيمتها مائتان وخمسون ليرة لبنانية في الشهر

المادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ 26 ايلول سنة 1943

بيروت في 31 كانون الاول سنة 1943 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح