المادة 1
حدد تعويض رئيس مجلس الوزراء الشهري كما يلي:
التعويض الاساسي يضاف اليه بدل غلاء المعيشة 800 ل.ل
تعويض سيارة غير قابل لضم بدل غلاء المعيشة 300 ل.ل
نفقات تمثيل غير قابلة لضم بدل غلاء المعيشة 500 ل.ل
قانون Law 31/12/1943
حدد تعويض رئيس مجلس الوزراء الشهري كما يلي:
التعويض الاساسي يضاف اليه بدل غلاء المعيشة 800 ل.ل
تعويض سيارة غير قابل لضم بدل غلاء المعيشة 300 ل.ل
نفقات تمثيل غير قابلة لضم بدل غلاء المعيشة 500 ل.ل
حدد تعويض نائب رئيس مجلس الوزراء وتعويض الوزراء كما يلي:
التعويض الاساسي يضاف اليه بدل غلاء المعيشة 650 ل.ل
تعويض سيارة غير قابل لضم بدل غلاء المعيشة 300 ل.ل
يخصص لنائب رئيس مجلس الوزراء علاوة عن التعويضات المبينة في الفقرة الاولى من هذه المادة نفقات تمثيل غير قابلة لزيادة بدل غلاء المعيشة قيمتها مائتان وخمسون ليرة لبنانية في الشهر
يعمل بهذا القانون من تاريخ 26 ايلول سنة 1943
بيروت في 31 كانون الاول سنة 1943 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح