جميع التشريعات

قانون 31/12/1943

تحديد مخصصات رئيس الجمهورية

النوع
قانون
التاريخ
31/12/1943
الجريدة الرسمية
العدد 1, 05/01/1944, ص. 1
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 31/12/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تحدد مخصصات رئيس الجمهورية بمبلغ شهري قدره الفان واربعماية ليرة لبنانية يضاف اليها بدل غلاء المعيشة وتخصص له علاوة نفقات تمثيل تحدد بمبلغ شهري قدره الفان وخمسماية ليرة لبنانية غير قابلة لزيادة بدل غلاء المعيشة. ان اجرة دار الرئاسة هي على نفقة الخزينة

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ 22 ايلول سنة 1943

بيروت في 31 كانون الاول 1943 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: الصلح رياض