All legislation

قانون Law 31/12/1943

تحديد مخصصات رئيس الجمهورية

Type
قانون · Law
Date
31/12/1943
Official Gazette
Issue 1, 05/01/1944, p. 1
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 31/12/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تحدد مخصصات رئيس الجمهورية بمبلغ شهري قدره الفان واربعماية ليرة لبنانية يضاف اليها بدل غلاء المعيشة وتخصص له علاوة نفقات تمثيل تحدد بمبلغ شهري قدره الفان وخمسماية ليرة لبنانية غير قابلة لزيادة بدل غلاء المعيشة. ان اجرة دار الرئاسة هي على نفقة الخزينة

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ 22 ايلول سنة 1943

بيروت في 31 كانون الاول 1943 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: الصلح رياض