المادة 1
تحدد مخصصات رئيس الجمهورية بمبلغ شهري قدره الفان واربعماية ليرة لبنانية يضاف اليها بدل غلاء المعيشة وتخصص له علاوة نفقات تمثيل تحدد بمبلغ شهري قدره الفان وخمسماية ليرة لبنانية غير قابلة لزيادة بدل غلاء المعيشة. ان اجرة دار الرئاسة هي على نفقة الخزينة