جميع التشريعات

مرسوم رقم 14020 03/01/1949

تحديد الرسمين المالي والبلدي على المواد الملتهبة

النوع
مرسوم
الرقم
14020
التاريخ
03/01/1949
الجريدة الرسمية
العدد 1, 05/01/1949, ص. 3-4
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14020 تاريخ 03/01/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد كما يلي الرسمان المالي والبلدي على المواد الملتهبة: عن البنزين: 16 قرشا لبنانيا رسم مالي عن كل ليتر 4 قرشا لبنانيا رسم بلدي عن كل ليتر بما فيه نصيب البلديات من الرسم الاساسي ــــ المجموع: 20 قرشا لبنانيا عن الكاز: 5،50 قروش لبنانية رسم مالي عن كل ليتر 2،50 ٍ ٍ رسم بلدي عن كل ليتر ــــــ 8،00 ٍ ٍ

المادة 2

مادة 2: تخضع لهذه الرسوم الكميات الموجودة في مستودعات شركات البترول بتاريخ العمل بهذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 6 كانون الثاني سنة 1949

بيروت في 3 كانون الثاني سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني