All legislation

مرسوم Decree No. 14020 03/01/1949

تحديد الرسمين المالي والبلدي على المواد الملتهبة

Type
مرسوم · Decree
Number
14020
Date
03/01/1949
Official Gazette
Issue 1, 05/01/1949, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14020 تاريخ 03/01/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد كما يلي الرسمان المالي والبلدي على المواد الملتهبة: عن البنزين: 16 قرشا لبنانيا رسم مالي عن كل ليتر 4 قرشا لبنانيا رسم بلدي عن كل ليتر بما فيه نصيب البلديات من الرسم الاساسي ــــ المجموع: 20 قرشا لبنانيا عن الكاز: 5،50 قروش لبنانية رسم مالي عن كل ليتر 2،50 ٍ ٍ رسم بلدي عن كل ليتر ــــــ 8،00 ٍ ٍ

المادة 2

مادة 2: تخضع لهذه الرسوم الكميات الموجودة في مستودعات شركات البترول بتاريخ العمل بهذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 6 كانون الثاني سنة 1949

بيروت في 3 كانون الثاني سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني