جميع التشريعات

قانون 27/12/1954

ابدال الفقرة 3 من المادة 84 من قانون السير الصادر في 25 حزيران سنة 1949

النوع
قانون
التاريخ
27/12/1954
الجريدة الرسمية
العدد 1, 05/01/1955, ص. 6
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 27/12/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: ابدلت الفقرة 3 من المادة 84 من قانون السير الصادر في 25 حزيران سنة 1949 بالنص التالي: "كل مركبة معدة لنقل اكثر من ثمانية اشخاص عمومية كانت "ام خصوصية يجب ان يكون فيها بابان ومخرج واحد على الاقل, "وكل قسم منفرد منها يجب ان يكون فيه باب ومخرج على الاقل. "ويجب ان تكون المركبة محتوية على جهاز انارة داخلي وان "يكون باب خزان البنزين خارج الصندوق".

بيروت في 27 كانون 1 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نعيم مغبغب