المادة 1
مادة وحيدة: ابدلت الفقرة 3 من المادة 84 من قانون السير الصادر في 25 حزيران سنة 1949 بالنص التالي: "كل مركبة معدة لنقل اكثر من ثمانية اشخاص عمومية كانت "ام خصوصية يجب ان يكون فيها بابان ومخرج واحد على الاقل, "وكل قسم منفرد منها يجب ان يكون فيه باب ومخرج على الاقل. "ويجب ان تكون المركبة محتوية على جهاز انارة داخلي وان "يكون باب خزان البنزين خارج الصندوق".