All legislation

قانون Law 27/12/1954

ابدال الفقرة 3 من المادة 84 من قانون السير الصادر في 25 حزيران سنة 1949

Type
قانون · Law
Date
27/12/1954
Official Gazette
Issue 1, 05/01/1955, p. 6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 27/12/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: ابدلت الفقرة 3 من المادة 84 من قانون السير الصادر في 25 حزيران سنة 1949 بالنص التالي: "كل مركبة معدة لنقل اكثر من ثمانية اشخاص عمومية كانت "ام خصوصية يجب ان يكون فيها بابان ومخرج واحد على الاقل, "وكل قسم منفرد منها يجب ان يكون فيه باب ومخرج على الاقل. "ويجب ان تكون المركبة محتوية على جهاز انارة داخلي وان "يكون باب خزان البنزين خارج الصندوق".

بيروت في 27 كانون 1 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نعيم مغبغب