جميع التشريعات

مرسوم رقم 7695 29/12/1954

اضافة الموظفين المكلفين برفع الثلوج الى لائحة الموظفين الذين يحق لهم ارتداء الالبسة على نفقة الخزينة

النوع
مرسوم
الرقم
7695
التاريخ
29/12/1954
الجريدة الرسمية
العدد 1, 05/01/1955, ص. 36-37
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7695 تاريخ 29/12/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى لائحة الموظفين الذين يحق لهم ارتداء البسة على نفقة الخزينة المذكورين في المرسوم عدد 11545 تاريخ 10 نيسان سنة 1948 الموظفون الاتي بيانهم: فئة اولى: المهندسون والمدربون المكلفون بعمليات رفع الثلوج

فئة ثانية: المناظرون وسائقو الجارفات والشاحنات ومعاونوهم

المادة 2

مادة 2: يخصص للموظفين المذكورين في المادة الاولى اعلاه الالبسة التالية: الفئة الاولى: جاكيت جلد مبطنة من الجنس الجيد ــــــــــــ بنطلون كبردين سميك قبعة جلد جزمة كوتشوك مبطنة كفوف جلد مبطنة الفئة الثانية: جاكيت جلد مبطنة ـــــــــــــ بنطلون كبردين او جوخ ازرق يتناسب مع العمل - الذين يقومون به قبعة جلد جزمة كوتشوك

المادة 3

مادة 3: تعطى الالبسة المخصصة لموظفي الفئتين الاولى والثانية المذكورين في المادة الاولى اعلاه لمدة سنتين على الاقل ولا يمكن تجديدها قبل انقضاء هذه المدة واذا تبين بعد الفحص من لجنة خاصة انها لم تعد صالحة للاستعمال.

المادة 4

مادة 4: تصرف نفقات الملبو اعلاه: - للموظفين: من الاعتمادات المرصدة في موازنة الاشغال العامة لملابس الموظفين. - ولغير الموظفين: من نفقات رفع الثلوج على ان تسترجع الملبوسات بعد انتهاء- عملية رفع الثلوج وتحفظ للفصل التالي.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من اول كانون ثاني سنة 1955 ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون 1 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير الاشغال العامة الامضاء: نعيم مغبغب