المواد
مادة 1: يضاف الى لائحة الموظفين الذين يحق لهم ارتداء البسة على نفقة الخزينة المذكورين في المرسوم عدد 11545 تاريخ 10 نيسان سنة 1948 الموظفون الاتي بيانهم: فئة اولى: المهندسون والمدربون المكلفون بعمليات رفع الثلوج
فئة ثانية: المناظرون وسائقو الجارفات والشاحنات ومعاونوهم
مادة 2: يخصص للموظفين المذكورين في المادة الاولى اعلاه الالبسة التالية: الفئة الاولى: جاكيت جلد مبطنة من الجنس الجيد ــــــــــــ بنطلون كبردين سميك قبعة جلد جزمة كوتشوك مبطنة كفوف جلد مبطنة الفئة الثانية: جاكيت جلد مبطنة ـــــــــــــ بنطلون كبردين او جوخ ازرق يتناسب مع العمل - الذين يقومون به قبعة جلد جزمة كوتشوك
مادة 3: تعطى الالبسة المخصصة لموظفي الفئتين الاولى والثانية المذكورين في المادة الاولى اعلاه لمدة سنتين على الاقل ولا يمكن تجديدها قبل انقضاء هذه المدة واذا تبين بعد الفحص من لجنة خاصة انها لم تعد صالحة للاستعمال.
مادة 4: تصرف نفقات الملبو اعلاه: - للموظفين: من الاعتمادات المرصدة في موازنة الاشغال العامة لملابس الموظفين. - ولغير الموظفين: من نفقات رفع الثلوج على ان تسترجع الملبوسات بعد انتهاء- عملية رفع الثلوج وتحفظ للفصل التالي.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من اول كانون ثاني سنة 1955 ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون 1 سنة 1954
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي
وزير الاشغال العامة
الامضاء: نعيم مغبغب