المادة 11
(عدلت بموجب قانون 205 / 1993 )
يجوز للخازن ابقاء مبلغ من المال لا يتجاوز عشرة اضعاف المعاش التقاعدي في صندوقه للامور الطارئة والمستعجلة ولا يمكنه صرف اي مبلغ الا بقرار من لجنة ادارة الصندوق.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 205 تاريخ 02/03/1993, المادة 5, 04/03/1993
مادة 5: تعدل المادة الحادية عشرة لتصبح كما يلي: مادة 11 الجديدة: يجوز للخازن ابقاء مبلغ من المال لا يتجاوز عشرة اضعاف المعاش التقاعدي في صندوقه للامور الطارئة والمستعجلة ولا يمكنه صرف اي مبلغ الا بقرار من لجنة ادارة الصندوق.