النص الكامل

قانون تاريخ 29/12/1954 نافذ

المادة 11

المادة 11

(عدلت بموجب قانون 205 / 1993 )

يجوز للخازن ابقاء مبلغ من المال لا يتجاوز عشرة اضعاف المعاش التقاعدي في صندوقه للامور الطارئة والمستعجلة ولا يمكنه صرف اي مبلغ الا بقرار من لجنة ادارة الصندوق.

المادة 11 من قانون تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166111/article/11/