النص الكامل

قانون تاريخ 29/12/1954 نافذ

المادة 12

المادة 12

توضع اموال الصندوق في مصرف تعينه لجنة ادارة الصندوق ولا يجوز سحب اي مبلغ من المال الا بقرار من هذه اللجنة ممهورا بتوقيع الرئيس او نائبه في حالة غيابه وامضاء خازن الصندوق وامين السر.

المادة 12 من قانون تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166111/article/12/