المادة 16
(عدلت بموجب قانون 205 / 1993 )
لكل طبيب لبناني بلغ الخامسة والستين من عمره ومضى على قيده في جدول النقابة ثلاثون سنة دون انقطاع ان يستفيد بناء على طلبه من معاش التقاعد واما الطبيب الاجنبي الذي يكون قد تمم الشروط عينها يعطى له معاش تقاعدي نظير الطبيب اللبناني ما دام مقيما في لبنان ويستثنى من هذا الحق الاطباء الاساتذة الاجانب الذين يمارسون التعليم في المعاهد الطبية في لبنان.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 36 تاريخ 21/06/1988, المادة 4, 30/06/1988
مادة 4: تلغى المادة السادسة عشر وتستبدل بما يأتي: المادة السادسة عشرة الجديدة: لكل طبيب لبناني بلغ الخامسة والستين من عمره ومضى على قيده في جدول النقابة 25 سنة دون انقطاع ان يستفيد, بناء على طلبه, من معاش التقاعد. شرط ان يسدد مع فائدة التأخير ما يتوجب عليه من رسوم متأخرة على السنوات السابقة. أما الطبيب الاجنبي الذي يكون قد اتم الشروط عينها فيعطى له معاش التقاعد نظير الطبيب اللبناني. ويستثنى من هذا الحق الاطباء الاساتذة الاجانب الذين يمارسون التعليم في المعاهد الطبية في لبنان.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 205 تاريخ 02/03/1993, المادة 6, 04/03/1993
مادة 6: تعدل المادة السادسة عشرة لتصبح كما يلي: مادة 16 الجديدة: لكل طبيب لبناني بلغ الخامسة والستين من عمره ومضى على قيده في جدول النقابة ثلاثون سنة دون انقطاع ان يستفيد بناء على طلبه من معاش التقاعد واما الطبيب الاجنبي الذي يكون قد تمم الشروط عينها يعطى له معاش تقاعدي نظير الطبيب اللبناني ما دام مقيما في لبنان ويستثنى من هذا الحق الاطباء الاساتذة الاجانب الذين يمارسون التعليم في المعاهد الطبية في لبنان.