النص الكامل

قانون تاريخ 29/12/1954 نافذ

المادة 16

المادة 16

(عدلت بموجب قانون 205 / 1993 )

لكل طبيب لبناني بلغ الخامسة والستين من عمره ومضى على قيده في جدول النقابة ثلاثون سنة دون انقطاع ان يستفيد بناء على طلبه من معاش التقاعد واما الطبيب الاجنبي الذي يكون قد تمم الشروط عينها يعطى له معاش تقاعدي نظير الطبيب اللبناني ما دام مقيما في لبنان ويستثنى من هذا الحق الاطباء الاساتذة الاجانب الذين يمارسون التعليم في المعاهد الطبية في لبنان.

المادة 16 من قانون تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166111/article/16/