المادة 16
(عدلت بموجب قانون 205 / 1993 )
لكل طبيب لبناني بلغ الخامسة والستين من عمره ومضى على قيده في جدول النقابة ثلاثون سنة دون انقطاع ان يستفيد بناء على طلبه من معاش التقاعد واما الطبيب الاجنبي الذي يكون قد تمم الشروط عينها يعطى له معاش تقاعدي نظير الطبيب اللبناني ما دام مقيما في لبنان ويستثنى من هذا الحق الاطباء الاساتذة الاجانب الذين يمارسون التعليم في المعاهد الطبية في لبنان.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 36 تاريخ 21/06/1988, article 4, 30/06/1988
مادة 4: تلغى المادة السادسة عشر وتستبدل بما يأتي: المادة السادسة عشرة الجديدة: لكل طبيب لبناني بلغ الخامسة والستين من عمره ومضى على قيده في جدول النقابة 25 سنة دون انقطاع ان يستفيد, بناء على طلبه, من معاش التقاعد. شرط ان يسدد مع فائدة التأخير ما يتوجب عليه من رسوم متأخرة على السنوات السابقة. أما الطبيب الاجنبي الذي يكون قد اتم الشروط عينها فيعطى له معاش التقاعد نظير الطبيب اللبناني. ويستثنى من هذا الحق الاطباء الاساتذة الاجانب الذين يمارسون التعليم في المعاهد الطبية في لبنان.
Replaced or reworded by قانون رقم 205 تاريخ 02/03/1993, article 6, 04/03/1993
مادة 6: تعدل المادة السادسة عشرة لتصبح كما يلي: مادة 16 الجديدة: لكل طبيب لبناني بلغ الخامسة والستين من عمره ومضى على قيده في جدول النقابة ثلاثون سنة دون انقطاع ان يستفيد بناء على طلبه من معاش التقاعد واما الطبيب الاجنبي الذي يكون قد تمم الشروط عينها يعطى له معاش تقاعدي نظير الطبيب اللبناني ما دام مقيما في لبنان ويستثنى من هذا الحق الاطباء الاساتذة الاجانب الذين يمارسون التعليم في المعاهد الطبية في لبنان.