المادة 21
اذا كان للطبيب اولادا قد بلغوا الثامنة عشرة من عمرهم وهم يدرسون من احد المعاهد يعطى لهم وحدهم نصف معاش والدهم حتى اكمالهم دراستهم والقسم الاخر يقسم بين الورثة الباقين.
قانون تاريخ 29/12/1954 نافذ
اذا كان للطبيب اولادا قد بلغوا الثامنة عشرة من عمرهم وهم يدرسون من احد المعاهد يعطى لهم وحدهم نصف معاش والدهم حتى اكمالهم دراستهم والقسم الاخر يقسم بين الورثة الباقين.
المادة 21 من قانون تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166111/article/21/