النص الكامل

قانون تاريخ 29/12/1954 نافذ

المادة 22

المادة 22

يقسم المعاش التقاعدي الذي هو نصف المعاش الاصلي على الورثة على الوجه الاتي.

- للزوجة او للزوجات الربع, ولبقية الاولاد القصر الباقي بانصبة متساوية فيما بينهم واذا لم يترك ارملا وترك اولادا وابوين يأخذ الوالدان او احدهما نصيب الارمل واذا توفي عن والديه او احدهما كان المعاش لكليهما مناصفة او لاحدهما واذا توفي عن زوجة او زوجات كان المعاش بالتساوي بينهن او بكامله للزوجة الباقية في قيد الحياة واذا توفي عن اولاد فقط يقسم بينهم بالتساوي.

المادة 22 من قانون تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166111/article/22/