النص الكامل

قانون تاريخ 29/12/1954 نافذ

المادة 28

المادة 28

يمنع على الطبيب المحال على المعاش فتح عيادة او تعاطي مهنة الطب وانما يحق له حضور الاستشارات الطبية مع الزملاء بناء على طلبهم وفي حالات الطوارىء يحق له اسعاف ذوي الحالات الخطرة الملحة عند عدم وجود طبيب غيره.

المادة 28 من قانون تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166111/article/28/