المادة 28
يمنع على الطبيب المحال على المعاش فتح عيادة او تعاطي مهنة الطب وانما يحق له حضور الاستشارات الطبية مع الزملاء بناء على طلبهم وفي حالات الطوارىء يحق له اسعاف ذوي الحالات الخطرة الملحة عند عدم وجود طبيب غيره.
قانون تاريخ 29/12/1954 In force
يمنع على الطبيب المحال على المعاش فتح عيادة او تعاطي مهنة الطب وانما يحق له حضور الاستشارات الطبية مع الزملاء بناء على طلبهم وفي حالات الطوارىء يحق له اسعاف ذوي الحالات الخطرة الملحة عند عدم وجود طبيب غيره.
المادة 28 من قانون تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/law/166111/article/28/