المادة 3
مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 205 / 1993 )
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 36 تاريخ 21/06/1988, المادة 2, 30/06/1988
مادة 2: تلغى المادة الثالثة وتستبدل بما يأتي: المادة الثالثة الجديدة: يلصق الاطباء على الاوراق المبينة فيما يلي طابعا بالقيمة الآتية وتكون على عاتقهم: ل. ل. 1- وصفة طبية 2،50 للطبيب العادي 5،00 للاختصاص . 2- تقرير بتحليل مخبري 10 3- تقرير صورة شعاعية عادية 10 4- تقرير تنظيري صوتي أو آلي 25 5- تقرير شرعي مسلم للمريض 25 6- تقرير خبراء للمحاكم 100 7- تقرير زواج 100 8- شهادة طبية خاصة 10 9- تقرير مخطط للقلب 10 10- تقرير مخطط للدماغ 10 11- تقرير CT- SCAN 50
أُلغيت بموجب قانون رقم 205 تاريخ 02/03/1993, المادة 2, 04/03/1993
مادة 2: تلغى المادة الثالثة.