المادة 2
(عدلت بموجب قانون 193 / 2011 ) (عدلت بموجب قانون 205 / 1993 ) (عدلت بموجب قانون 36 / 1988 )
يغذى الصندوق:
1- بما يستوفى عن الاطباء في بعض الظروف فيما بعد
2- بما تقرر الجمعية العمومية اخذه من اموال الصندوق العام في نهاية كل سنة.
3 - بما يزيد عن وفر مطبوعات النقابة.
4 - بالهبات والاكتتابات وما يوصى به للصندوق.
5 - برسم سنوي تقاعدي يحدد في الجمعية العمومية.
6 - برسم50% بالماية على سعر ( فوب) لجميع الادوية والمستحضرات الطبية الجاهزة وبرسم 2%على جميع اللوازم والتجهيزات والادوات الطبية والمتممات الغذائية, يلصق ما يعادل هذا الرسم مستوردو هذه الادوية والمستحضرات واللوازم والتجهيزات والادوات الطبية والمتممات الغذائية طوابع , اجيز لمجلس النقابة اصدارها على الفاتورة.
ويحدد تنفيذ هذه الفقرة بقرار مشترك من وزيري المالية والصحة العامة بعد وضع الية تسعير لهذه اللوازم والتجهيزات من قبل وزارة الصحة العامة.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 36 تاريخ 21/06/1988, المادة 1, 30/06/1988
مادة 1: تلغى المادة الثانية وتستبدل بما يأتي / المادة الثانية الجديدة يغذى الصندوق: 1- برسم طابع أجيز لمجلس النقابة اصداره ويلصق على الوصفات والتقارير الطبية والملفات الطبية. 2- بما يستوفي من الاطباء في بعض الظروف المبينة فيما بعد. 3- بما تقرر الجمعية العمومية اخذه من اموال الصندوق العام في نهاية كل سنة. 4- بما يزيد عن وفر مطبوعات النقابة. 5- بالهبات والاكتتابات وما يوصى به للصندوق. 6- برسم سنوي تقاعدي يحدد في الجمعية العمومية. 7- برسم 0،25 بالماية على سعر (فوب ) لجميع الادوية والمستحضرات الطبية الجاهزة المستوردة, يلصق ما يعادل هذا الرسم مستوردو هذه الادوية طوابع, أجيز لمجلس النقابة اصدارها على الفاتورة. ويحدد تنفيذ هذه الفقرة بقرار مشترك من وزيري المالية والصحة والشؤون الاجتماعية.
أُلغيت (البند الاول (1)) بموجب قانون رقم 205 تاريخ 02/03/1993, المادة 1, 04/03/1993
مادة 1: يلغى البند الاول (1) من المادة الثانية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 193 تاريخ 18/11/2011, المادة 1, 24/11/2011
تعدل المادتان الثانية والخامسة من قانون إنشاء صندوق تقاعدي لدى كل من نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس الصادر بتاريخ 29/12/1954 والمعدّل بالقانون رقم 36/88 وبالقانون رقم 205/93 لتصبحا كما يلي:
«المادة الثانية الجديدة:
يغذّى الصندوق:
1- بما يستوفى عن الأطبّاء في بعض الظروف المبيّنة فيما بعد.
2- بما تقرر الجمعية العمومية أخذه من أموال الصّندوق العام في نهاية كل سنة.
3- بما يزيد عن وفر مطبوعات النقابة.
4- بالهبات والإكتتاب وما يوصى به للصندوق.
5- برسم سنوي تقاعدي يحدد في الجمعية العمومية.
6- برسم 0.50% على سعر (فوب) لجميع الأدوية والمستحضرات الطبيّة الجاهزة، وبرسم 2% على جميع اللوازم والتجهيزات والأدوات الطبيّة والمتممات الغذائية، يلصق ما يعادل هذا الرسم مستوردو هذه الأدوية والمستحضرات واللوازم والتجهيزات والأدوات الطبيّة والمتممات الغذائية طوابع، أجيز لمجلس النقابة إصدارها على الفاتورة.
ويحدد تنفيذ هذه الفقرة بقرار مشترك من وزيري المالية والصحّة العامة، بعد وضع آلية تسعير لهذه اللوازم والتجهيزات من قبل وزارة الصحة العامة.»
«المادة الخامسة الجديدة:
يستوفى من الطبيب للصندوق التقاعدي:
1- رسم يوازي ضعف قيمة المعاش التقاعدي عند تسجيل شهادته الطبيّة وكل شهادة إختصاص.
2- رسم سنوي مقطوع على الطّبيب يوازي 50% من المعاش التقاعدي.»