جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 142 31/12/1977

اعطاء كفالة الدولة لاتفاقيات القروض بين مجلس الانماء والاعمار وبعض المصارف الدولية للاسهام في مشاريع الاعمار في القطاع العام

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
142
التاريخ
31/12/1977
الجريدة الرسمية
العدد 1, 05/01/1978, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 142 تاريخ 31/12/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 8/77 تاريخ 11/8/1977 (منح الحكومة

حق اصدار مراسيم اشتراعية) ,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 (انشاء

مجلس الانماء والاعمار),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/1977 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعطيت كفالة الدولة لاتفاقيات القروض بين مجلس الانماء والاعمار وبعض المصارف الدولية للاسهام في مشاريع الاعمار في القطاع العام, وقدرها مئة وخمسون مليون دولار اميركي.

المادة 2

مادة 2: يفتح لهذا القرض حساب خزينة خاص تقيد له القيمة المقبوضة, ويقيد عليه القيم التي تدفع تسديدا للاقساط والسندات المستحقة, ويجري تخصيص قيمة هذا القرض ضمن الموازنات العامة او بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 31 كانون الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل