All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 142 31/12/1977

اعطاء كفالة الدولة لاتفاقيات القروض بين مجلس الانماء والاعمار وبعض المصارف الدولية للاسهام في مشاريع الاعمار في القطاع العام

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
142
Date
31/12/1977
Official Gazette
Issue 1, 05/01/1978, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 142 تاريخ 31/12/1977
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 8/77 تاريخ 11/8/1977 (منح الحكومة

حق اصدار مراسيم اشتراعية) ,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 (انشاء

مجلس الانماء والاعمار),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/1977 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعطيت كفالة الدولة لاتفاقيات القروض بين مجلس الانماء والاعمار وبعض المصارف الدولية للاسهام في مشاريع الاعمار في القطاع العام, وقدرها مئة وخمسون مليون دولار اميركي.

المادة 2

مادة 2: يفتح لهذا القرض حساب خزينة خاص تقيد له القيمة المقبوضة, ويقيد عليه القيم التي تدفع تسديدا للاقساط والسندات المستحقة, ويجري تخصيص قيمة هذا القرض ضمن الموازنات العامة او بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 31 كانون الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل