المواد
استثناء من احكام قانون الغابات , يمنع قطع واستثمار وتصنيع جميع الاشجار الصمغية من انواع الصنوبر الجوي والصنوبر الحلبي واللزاب والشربين والسرو وارز لبنان والشوح وسائر الاشجار الصمغية الاخرى الموجودة ضمن الاحراج ملك الدولة او ملك البلديات والقرى او ملك الافراد, وذلك لمدة خمس سنوات تبتدىء من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي, ويعلق العمل بالمادة 132 من قانون الغابات طيلة هذه المدة.
تستثنى مشاريع البناء المرخص بها او التي يرخص بها ومشاريع الاشغال العامة التي تجريها الادارات والمؤسسات العامة من منع القطع المنصوص عنه في الفقرة الاولى.
على كل صاحب مصنع او منشرة يرغب في صنع الصناديق الخشبية ان يتقدم من وزارة الزراعة - مكتب الفاكهة ومصلحة الاحراج والثروة الطبيعية - بتصريح خطي يبين فيه عنوانه الكامل وطاقته الانتاجية اليومية. ويجب عليه ان ينشىء ماركة خاصة بمصنعه يودع مكتب الفاكهة اللبنانية انموذجا عنها بعد تسجيلها لدى الدائرة المختصة في وزارة الاقتصاد والتجارة.
تصادر الاحطاب والاخشاب المقطوعة او المصنعة خلافا لهذا القانون وتتلف فورا مع محتوياتها اذا كانت مصنعة او تباع بالمزاد العلني لصالح الخزينة - صندوق التحريج العام ولا تستعمل في مطلق الاحوال الا للحرق, ويحكم على المخالفين بالسجن من شهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسين وثلاثماية ل.ل. عن كل شجرة مقلوعة او مقطوعة حسب ضخامتها او بليرة لبنانية عن كل كيلوغرام من الخشب او الحطب وبعشر ل.ل. عن كل صندوق مصنع, وبخمس ل.ل. عن كل كيلوغرام من سائر المواد المصنعة.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 31 كانون الاول سنة 1977
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس النواب
الامضاء: سليم الحص
وزير الزراعة
الامضاء: ميشال ضومط