All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 141 31/12/1977

احكام استثنائية مؤقتة ترمي الى المحافظة على الثروة الحرجية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
141
Date
31/12/1977
Official Gazette
Issue 1, 05/01/1978, p. 20-21
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 31/12/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

استثناء من احكام قانون الغابات , يمنع قطع واستثمار وتصنيع جميع الاشجار الصمغية من انواع الصنوبر الجوي والصنوبر الحلبي واللزاب والشربين والسرو وارز لبنان والشوح وسائر الاشجار الصمغية الاخرى الموجودة ضمن الاحراج ملك الدولة او ملك البلديات والقرى او ملك الافراد, وذلك لمدة خمس سنوات تبتدىء من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي, ويعلق العمل بالمادة 132 من قانون الغابات طيلة هذه المدة.

تستثنى مشاريع البناء المرخص بها او التي يرخص بها ومشاريع الاشغال العامة التي تجريها الادارات والمؤسسات العامة من منع القطع المنصوص عنه في الفقرة الاولى.

المادة 2

على كل صاحب مصنع او منشرة يرغب في صنع الصناديق الخشبية ان يتقدم من وزارة الزراعة - مكتب الفاكهة ومصلحة الاحراج والثروة الطبيعية - بتصريح خطي يبين فيه عنوانه الكامل وطاقته الانتاجية اليومية. ويجب عليه ان ينشىء ماركة خاصة بمصنعه يودع مكتب الفاكهة اللبنانية انموذجا عنها بعد تسجيلها لدى الدائرة المختصة في وزارة الاقتصاد والتجارة.

المادة 3

تصادر الاحطاب والاخشاب المقطوعة او المصنعة خلافا لهذا القانون وتتلف فورا مع محتوياتها اذا كانت مصنعة او تباع بالمزاد العلني لصالح الخزينة - صندوق التحريج العام ولا تستعمل في مطلق الاحوال الا للحرق, ويحكم على المخالفين بالسجن من شهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسين وثلاثماية ل.ل. عن كل شجرة مقلوعة او مقطوعة حسب ضخامتها او بليرة لبنانية عن كل كيلوغرام من الخشب او الحطب وبعشر ل.ل. عن كل صندوق مصنع, وبخمس ل.ل. عن كل كيلوغرام من سائر المواد المصنعة.

المادة 4

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 31 كانون الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب الامضاء: سليم الحص وزير الزراعة الامضاء: ميشال ضومط