المادة 1
مادة 1: اضيف الى نص المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 107 تاريخ 30/6/1977 الفقرة التالي نصها: "الا انه يحق للادارة المستملكة او لمن يخوله القانون حق طلب الاستملاك ان تسدد حقوق المالك بتمليكه عقارا او اسهما في عقار مبني او غير مبني, وان تسدد حقوق المستأجر او المستثمر بتسليمه مأجورا موازيا للمأجور الذي كان يشغله وفي اقرب مكان منه, على ان يحدد بدل ايجار المأجور الجديد بالاتفاق, وفي حال عدم الاتفاق يطلب من المحكمة المختصة تحديد البدل العادل دون التقيد بحد اقصى".