جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 153 31/12/1977

تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 107 تاريخ 30-6-1977 المتضمن احكاما تتعلق بالحلول الواجب اعتمادها لترتيب منطقة الوسط التجاري في مدينة بيروت

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
153
التاريخ
31/12/1977
الجريدة الرسمية
العدد 1, 05/01/1978, ص. 29
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 31/12/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى نص المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 107 تاريخ 30/6/1977 الفقرة التالي نصها: "الا انه يحق للادارة المستملكة او لمن يخوله القانون حق طلب الاستملاك ان تسدد حقوق المالك بتمليكه عقارا او اسهما في عقار مبني او غير مبني, وان تسدد حقوق المستأجر او المستثمر بتسليمه مأجورا موازيا للمأجور الذي كان يشغله وفي اقرب مكان منه, على ان يحدد بدل ايجار المأجور الجديد بالاتفاق, وفي حال عدم الاتفاق يطلب من المحكمة المختصة تحديد البدل العادل دون التقيد بحد اقصى".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 31 كانون الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري