All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 153 31/12/1977

تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 107 تاريخ 30-6-1977 المتضمن احكاما تتعلق بالحلول الواجب اعتمادها لترتيب منطقة الوسط التجاري في مدينة بيروت

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
153
Date
31/12/1977
Official Gazette
Issue 1, 05/01/1978, p. 29
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 31/12/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى نص المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 107 تاريخ 30/6/1977 الفقرة التالي نصها: "الا انه يحق للادارة المستملكة او لمن يخوله القانون حق طلب الاستملاك ان تسدد حقوق المالك بتمليكه عقارا او اسهما في عقار مبني او غير مبني, وان تسدد حقوق المستأجر او المستثمر بتسليمه مأجورا موازيا للمأجور الذي كان يشغله وفي اقرب مكان منه, على ان يحدد بدل ايجار المأجور الجديد بالاتفاق, وفي حال عدم الاتفاق يطلب من المحكمة المختصة تحديد البدل العادل دون التقيد بحد اقصى".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 31 كانون الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري