جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 144 31/12/1977

الاجازة لمجلس الانماء والاعمار ان يكفل باسم الدولة القروض التي تستحصل عليها المؤسسات السياحية والصناعية المتضررة بسبب الاحداث

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
144
التاريخ
31/12/1977
الجريدة الرسمية
العدد 1, 05/01/1978, ص. 22
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 31/12/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لمجلس الانماء والاعمار ان يكفل باسم الدولة القروض الداخلية او الخارجية التي تستحصل عليها المؤسسات السياحية والصناعية المتضررة بسبب الاحداث الحاصلة في لبنان ابتداء من 26/2/1975 وذلك في حدود مبلغ مائتي مليون ليرة لبنانية. للحكومة ان تحدد شروط كفالة هذه القروض بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 31 كانون الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الصناعة والنفط الامضاء: ميشال ضومط وزير السياحة الامضاء: امين البزري