المادة 1
مادة 1: اجيز لمجلس الانماء والاعمار ان يكفل باسم الدولة القروض الداخلية او الخارجية التي تستحصل عليها المؤسسات السياحية والصناعية المتضررة بسبب الاحداث الحاصلة في لبنان ابتداء من 26/2/1975 وذلك في حدود مبلغ مائتي مليون ليرة لبنانية. للحكومة ان تحدد شروط كفالة هذه القروض بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.