جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 146 31/12/1977

احكام خاصة تتناول كيفية تنفيذ صفقات الاشغال والتجهيزات الممولة بقروض

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
146
التاريخ
31/12/1977
الجريدة الرسمية
العدد 1, 05/01/1978, ص. 23-24
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 31/12/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تطبق على صفقات الاشغال والتجهيز الممولة بقروض معطاة من البنك الدولي للتعمير والانشاء ومن مؤسسات دولية واجنبية يمكنهاان تمارس رقابتها على تنفيذ المشاريع ومن اعتمادات مرصدة في الموازنة تكملة لهذه القروض الاصول المنصوص عليها في المادة الاولى, ما عدا البند الاخير من الفقرة 2 منها, واحكام المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 30/6/1977

المادة 2

تجري هذه الصفقات في كل ادارة عامة لجنة خاصة تعين بقرار من الوزير المختص .

تحدد صلاحيات هذه اللجنة وكيفية ممارسة اعمالها وتعويضاتها وتعويضات الموظفين الملحقين بها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية.

المادة 3

تحدد دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية.

المادة 4

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 31 كانون الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل