المواد
تطبق على صفقات الاشغال والتجهيز الممولة بقروض معطاة من البنك الدولي للتعمير والانشاء ومن مؤسسات دولية واجنبية يمكنهاان تمارس رقابتها على تنفيذ المشاريع ومن اعتمادات مرصدة في الموازنة تكملة لهذه القروض الاصول المنصوص عليها في المادة الاولى, ما عدا البند الاخير من الفقرة 2 منها, واحكام المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 30/6/1977
تجري هذه الصفقات في كل ادارة عامة لجنة خاصة تعين بقرار من الوزير المختص .
تحدد صلاحيات هذه اللجنة وكيفية ممارسة اعمالها وتعويضاتها وتعويضات الموظفين الملحقين بها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية.
تحدد دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 31 كانون الاول سنة 1977
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: فريد روفايل