المادة 1
مادة 1: الغيت المادة الثانية من المرسوم رقم 4572 تاريخ 15/12/1981
مرسوم رقم 1364 28/12/1983
مادة 1: الغيت المادة الثانية من المرسوم رقم 4572 تاريخ 15/12/1981
مادة 2: عدل نص الفقرة الثالثة من المادة 2 من المرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959 على الوجه التالي: "تحدد نسبة القسم الثاني بخمسة وعشرين بالمئة من الارباح على الا تزيد على المليون وثمانماية الف ليرة".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 4154 تاريخ 15/09/1987, المادة 1, 24/09/1987
مادة 1: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 1364 تاريخ 28/12/1983.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 28 كانون الاول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم