All legislation

مرسوم Decree No. 1364 28/12/1983

تعديل نص الفقرة الثالثة من المادة 2 من المرسوم رقم 4572 تاريخ 15-12-1981 المتضمن تنظيم شؤون اليانصيب الوطني واليانصيب الخاص

Type
مرسوم · Decree
Number
1364
Date
28/12/1983
Official Gazette
Issue 1, 05/01/1984, p. 8
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4154 تاريخ 15/09/1987 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1364 تاريخ 28/12/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الثانية من المرسوم رقم 4572 تاريخ 15/12/1981

المادة 2

مادة 2: عدل نص الفقرة الثالثة من المادة 2 من المرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959 على الوجه التالي: "تحدد نسبة القسم الثاني بخمسة وعشرين بالمئة من الارباح على الا تزيد على المليون وثمانماية الف ليرة".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 كانون الاول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم