جميع التشريعات

قرار رقم 36 12/11/1994

ادخال بناء في لائحة الجرد العام

النوع
قرار
الرقم
36
التاريخ
12/11/1994
الجريدة الرسمية
العدد 1, 05/01/1995, ص. 24
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 36 تاريخ 12/11/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الثقافة والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

بناء على المرسوم رقم 3383 تاريخ 02/04/1993

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار 166 ل.ر

تاريخ 07/11/1933

وبناء على اقتراح المدير العام للاثار

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 121 من منطقة زوق مكايل العقارية - محافظة جبل لبنان وهو ملك وقف مار ضوميط.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيا باي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في الموارد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.

بيروت في 12 تشرين الثاني 1994 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده