المادة 1
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 121 من منطقة زوق مكايل العقارية - محافظة جبل لبنان وهو ملك وقف مار ضوميط.
قرار Decision No. 36 12/11/1994
ان وزير الثقافة والتعليم العالي
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
بناء على المرسوم رقم 3383 تاريخ 02/04/1993
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار 166 ل.ر
تاريخ 07/11/1933
وبناء على اقتراح المدير العام للاثار
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 121 من منطقة زوق مكايل العقارية - محافظة جبل لبنان وهو ملك وقف مار ضوميط.
مادة 2: لا يجوز القيا باي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في الموارد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت في 12 تشرين الثاني 1994 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده