ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 214 تاريخ 02/04/1993 (انشاء
وزارة النقل),
بنا على المرسوم رقم 5540 تاريخ 17/06/1966 (انشاء
مجلس اعلى للنقل البري),
بناء على المرسوم رقم 4775 تاريخ 21/02/1994 (تعديل
تأليف المجلس الاعلى للنقل البري),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيرالنقل ووزير
الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير الاشغال العامة
ووزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية ووزير السياحة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 35 تاريخ
14/12/1993),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/03/1994 و21/09/1994
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اضيف الى اخر نص المادة الاولى من المرسوم رقم 4775 تاريخ 21/02/1994 المتعلق بتعديل تأليف المجلس الاعلى للنقل البري العبارتان التالي نصهما: "مدير عام السياحة - عضوا" "ويمكن للمدراء العامين انتداب من يمثلهم في المجلس المذكور شرط ان يكون المنتدب من الفئة الثانية على الاقل.
مادة 2: الغي نص المادة الخامسة من المروسم رقم 5540 تاريخ 17/09/1966 المتعلق بانشاء مجلس اعلى للنقل البري واستعيض عنه بالنص التالي: "المادة الخامسة: يجتمع المجلس الاعلى بناء على دعوة من الرئيس او نائب الرئيس داخل وخارج اوقات الدوام الرسمي ولا تكون اجتماعاته قانونية الا بحضور سبعة اعضاء على الاقل بما فيهم الرئيس او نائب الرئيس , ويتخذ المجلس مقرراته بالاكثرية وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا, تعرض هذه المقررات على المرجع المختص للتصديق عند الاقتضاء".
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الاول 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: محسن دلول
وزير الداخلية
الامضاء: ميشارل المر
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد بسام مرتضى
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير السياحة
الامضاء: نيقولا فتوش