All legislation

مرسوم Decree No. 6181 23/12/1994

تعديل المادة الخاسمة من المرسوم رقم 5540 تاريخ 17/09/1966 المتعلق بانشاء مجلس اعلى للنقل البري, والمادة الاولى من المرسوم رقم 4775 تاريخ 21/02/1994 المتعلق تعديل تأليف المجلس الاعلى المذكور

Type
مرسوم · Decree
Number
6181
Date
23/12/1994
Official Gazette
Issue 1, 05/01/1995, p. 15
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6181 تاريخ 23/12/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 214 تاريخ 02/04/1993 (انشاء

وزارة النقل),

بنا على المرسوم رقم 5540 تاريخ 17/06/1966 (انشاء

مجلس اعلى للنقل البري),

بناء على المرسوم رقم 4775 تاريخ 21/02/1994 (تعديل

تأليف المجلس الاعلى للنقل البري),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيرالنقل ووزير

الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير الاشغال العامة

ووزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية ووزير السياحة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 35 تاريخ

14/12/1993),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/03/1994 و21/09/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى اخر نص المادة الاولى من المرسوم رقم 4775 تاريخ 21/02/1994 المتعلق بتعديل تأليف المجلس الاعلى للنقل البري العبارتان التالي نصهما: "مدير عام السياحة - عضوا" "ويمكن للمدراء العامين انتداب من يمثلهم في المجلس المذكور شرط ان يكون المنتدب من الفئة الثانية على الاقل.

المادة 2

مادة 2: الغي نص المادة الخامسة من المروسم رقم 5540 تاريخ 17/09/1966 المتعلق بانشاء مجلس اعلى للنقل البري واستعيض عنه بالنص التالي: "المادة الخامسة: يجتمع المجلس الاعلى بناء على دعوة من الرئيس او نائب الرئيس داخل وخارج اوقات الدوام الرسمي ولا تكون اجتماعاته قانونية الا بحضور سبعة اعضاء على الاقل بما فيهم الرئيس او نائب الرئيس , ويتخذ المجلس مقرراته بالاكثرية وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا, تعرض هذه المقررات على المرجع المختص للتصديق عند الاقتضاء".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: محسن دلول وزير الداخلية الامضاء: ميشارل المر وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الامضاء: نيقولا فتوش