المواد
مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه. اولا- نبع السكر- وادي سير- وادي الرمل- نهر البارد حتى منسوب 340. ثانيا- عين قاديشا- وادي سيلا- ساقية فنيدق ثالثا- عين الصفصاف - وادي السراد- وادي شقيق. رابعا- وادي الخربه- عين عابدين- وادي جهنم- نهر مشمش . خامسا- رأس العين - وادي السرى - نهر الموسى - حتى حوض التجميع.
مادة 2: تقوم اللجنة المعينة بموجب المرسوم رقم 2877 تاريخ 26 تشرين الاول سنة 1953 باجراء عمليات التحديد الملحوظة في المادة السابقة.
مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجه.
بيروت في 28 كانون الاول سنة 1953
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير الاشغال العامة
الامضاء: جبرائيل المر