All legislation

مرسوم Decree No. 3512 28/12/1953

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه عدة انهار في محافظة الشمال

Type
مرسوم · Decree
Number
3512
Date
28/12/1953
Official Gazette
Issue 1, 06/01/1954, p. 11-12
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3512 تاريخ 28/12/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه. اولا- نبع السكر- وادي سير- وادي الرمل- نهر البارد حتى منسوب 340. ثانيا- عين قاديشا- وادي سيلا- ساقية فنيدق ثالثا- عين الصفصاف - وادي السراد- وادي شقيق. رابعا- وادي الخربه- عين عابدين- وادي جهنم- نهر مشمش . خامسا- رأس العين - وادي السرى - نهر الموسى - حتى حوض التجميع.

المادة 2

مادة 2: تقوم اللجنة المعينة بموجب المرسوم رقم 2877 تاريخ 26 تشرين الاول سنة 1953 باجراء عمليات التحديد الملحوظة في المادة السابقة.

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجه.

بيروت في 28 كانون الاول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر