المواد
مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه: اولا: نبع السكر, وادي سير, وادي الرمل, نهر البارد حتى منسوب 340 ثانيا: عين قاديشا, وادي سيلا, ساقية فنيدق ثالثا: عين الصفصاف , وادي السراد, وادي شقيق رابعا: وادي الخربه, عين عابدين, وادي جهنم, نهر مشمش خامسا: راس العين, وادي السري, نهر الموسى
مادة 2: تقوم اللجنة المعينة بموجب المرسوم رقم 2878 تاريخ 26 تشرين الاول سنة 1953 باجراء المعاملات الملحوظه في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجه.
بيروت في 28 كانون الاول 1953
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير الاشغال العامة
الامضاء: حبرائيل المر